ما علاقة حديث: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" باعتراف فتاة لشاب بحبها له ورغبتها في الزواج منه، وهل يعتبر فعلها هذا من الزنا وهل يصح زواجها في هذه الحالة؟
ملخص الفتوى:
الحديث: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" أخرجه ابن ماجه، ورجح وقفه على أبي هريرة. ومعناه النهي عن تولي المرأة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها بغير ولي، فالولي شرط لصحة النكاح. يجوز للفتاة أن تعرض نفسها على من ترغب في الزواج منه، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، وعدم إقامة علاقة حب أو فعل ما يؤدي إلى الفتنة، كترقيق القول، فهذه الأفعال لا تدخل في الحديث، ولا تؤثر على صحة النكاح إذا تم بشروطه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126885