هل يُعدّ رفض الفتاة للزواج، سواء لحبها لزوج أختها أو لأسباب نفسية، مع عدم وجود مانع شرعي لديها، محرماً شرعاً، وماذا عليها أن تفعل إذا كان كذلك، خاصة وأنها تحرم نفسها من أمر أحله الله وأمر به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعتريه الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وذلك حسب حال الشخص؛ فمن خشي الزنا وجب عليه، ومن لم يخشاه نُدِبَ له إلا إن أدى لحرام فيحرم، وغير الراغب يكره إن أدى لقطع مندوب وإلا أبيح. وهذه الأحكام تسري على الرجل والمرأة، إلا أنه يزيد على المرأة وجوبه إن عجزت عن قوتها وعدم سترها بغير الزواج. وليس النكاح واجبًا على المرأة في الأصل، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي امتنعت عن الزواج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61188
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي