العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ رفض الفتاة للزواج، سواء لحبها لزوج أختها أو لأسباب نفسية، مع عدم وجود مانع شرعي لديها، محرماً شرعاً، وماذا عليها أن تفعل إذا كان كذلك، خاصة وأنها تحرم نفسها من أمر أحله الله وأمر به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وذلك حسب حال الشخص؛ فمن خشي الزنا وجب عليه، ومن لم يخشاه نُدِبَ له إلا إن أدى لحرام فيحرم، وغير الراغب يكره إن أدى لقطع مندوب وإلا أبيح. وهذه الأحكام تسري على الرجل والمرأة، إلا أنه يزيد على المرأة وجوبه إن عجزت عن قوتها وعدم سترها بغير الزواج. وليس النكاح واجبًا على المرأة في الأصل، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي امتنعت عن الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61188
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي