العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة الفتوى التي تقول: "لو زنى رجل بامرأة ذات بعل، أو في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبداً، على الأحوط وجوباً، أما لو زنى بامرأة في عدتها غير الرجعية فلا يؤدي الزنا إلى تحريمها عليه مؤبداً، فيمكنه أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها"؟ وإذا كانت صحيحة، فهل تحرم على الرجل الذي زنا بها، الفتاة التي أخطأت معه بالزنا وكانت قد تم عقد قرانها ولم يتم الدخول بها، ثم أعلن أبوها لأهل الزوج فسخ العقد قبل الزنا، ولم يرد أهل الزوج على الإعلان، ولم يتلفظ الزوج بالطلاق؟ وهل يعتبر العقد في هذه الحالة مفسوخاً أم لا؟ وهل يحرم زواجها منه إذا لم يكن العقد مفسوخاً؟ وهل يعتبر العقد صحيحاً ابتداءً إذا كان الزوج لا يصلي ويشرب الخمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يرد ما يفيد بتحريم المرأة على الزاني بها مؤبدًا إذا كانت متزوجة أو معتدة، وهو ما صرح به المالكية، على خلاف ذلك.

لا تملك الزوجة أو وليها فسخ إلا بمسوغ شرعي يرفع للقاضي، ولا يجوز طلب للزواج من آخر، وإذا لم يطلق الزوج أو يفسخ القاضي، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها.

زنا المتزوجة لا يؤثر على عصمتها الزوجية، وإذا طلقها زوجها فلا حرج على الزاني بالزواج منها بعد توبتهما وانقضاء عدتها.

اختلف الفقهاء في حكم تارك تكاسلاً، فالجمهور لا يكفرونه، وبعضهم يكفره، وعلى قول الجمهور، نكاحه صحيح، لكن لا ينبغي تزويجه لعدم رضاه في دينه وخلقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي