هل يجب على الحفيد إعطاء عمّاته جزءًا مما ورثه من جده، علمًا بأن الجد قسّم التركة بين الأحفاد الذكور وأولاده الذكور بالتساوي وحرم بناته من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجد إعطاء ابن الابن ما يشاء من ماله مع وجود الأبناء المباشرين، لأنه لا يرث في هذه الحالة، ولا يدخل في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية. أما ما فعله الجد من حرمان بناته من الميراث فهو جور يستوجب إعادة القسمة لهؤلاء البنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32292