العودة إلى البحث

هل يُعدّ قول "أوديكِ بيت أهلك" كبيرةً من الكبائر في الشرع، وهل يترتب عليه دفع تعويض كسوة وذهب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وليس للزوج إخراج زوجته من بيته لمجرد الخلاف، وإن فعل ذلك فلا تسقط نفقتها. إذا أخذت الزوجة من مال الزوج للنفقة بالمعروف فلا حرج، وما زاد فلا حق لها فيه إلا برضاه. يجب على الزوجة طاعة زوجها في الرجوع لبيته ما لم يكن لها عذر، ولا حق لأهلها بمنعها أو اشتراط ذهب أو كسوة لرجوعها. يُنصح الزوج بأن يذهب لإرجاعها ويهديها شيئًا من الذهب أو الكسوة إحسانًا وجبرًا لخاطرها، خاصة إذا كان أهلها يعتبرون تهديدها بالبعث إليهم إساءة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي