ما هو حكم الشرع في الزوجة التي ترغب في العودة لزوجها الفقير الذي لا يحافظ على الصلاة ويدخن، رغم رفض أهلها، وخوفها من خسارة أهلها إذا عادت إليه، ورغبتها في أن يأتي الزوج لبلدها للاستقرار، فهل عليها طاعة أهلها أم العودة لزوجها؟
زوجك أولى بك من والديك وطاعته أوجب من طاعتهم، وإذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره فعليك أن تقدمي طاعته، ويلزمك الرجوع إلى بيت زوجك، وعليك إلى الله على كذبك بمرض جدتك لتتركي بيته.
أما بخصوص ، فإذا كان الزوج لا ينفق على زوجته النفقة المعتادة، فلها أن تطلب ، وهذا ما ذهب إليه العلماء، ويرى ابن القيم أنه لا يجوز للمرأة بسبب إعسار الزوج إلا إذا خدعها الزوج وأظهر لها الغنى وهو بخلاف ذلك، واختار الشيخ ابن عثيمين أنه إذا تزوجته عالمة بإعساره فلا فسخ، ولكن لا يمنعها من العمل والكسب. والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بجواز طلب الطلاق للضرر إذا لم يستطع الزوج النفقة.
ومن حق الزوجة أن يوفر لها زوجها مسكنًا مستقلًا عن أهله، فإن لم يوفر لها ذلك فلها طلب الطلاق منه، والأفضل في كل ذلك أن تلزم .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101659
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي