هل يسقط حق الزوجة في النفقة الزوجية بسكوتها عن المطالبة بها لسوء حالة زوجها المادية، وهل يحق لها المطالبة بها لاحقًا؟
اختلف الفقهاء في نفقة الزوجة المعسر زوجها؛ فالمالكية يرون أنه ليس للزوجة الرجوع على زوجها المعسر بما أنفقته على نفسها حال إعساره، مستدلين بقوله تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا"، وأما الشافعية والحنابلة والحنفية فيرون أنه يجوز لها أن ترجع عليه بما أنفقت، وتكون ديناً في ذمته، إلا أن الشافعية يرون أنها ترجع عليه بما أنفقت سوى المسكن. والقول بأن للزوجة الرجوع على زوجها المعسر بنفقتها حال إعساره إذا أيسر فيما بعد أوفق لقواعد الشريعة وأحفظ للحقوق وأفضل لسير الحياة الزوجية. إلا أن تنازل الزوجة عن ذلك فيه إيناس للزوج واستمالة لقلبه، وهو أرجى لدوام الحياة الزوجية. قال تعالى: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي