العودة إلى البحث

من الذي يجب عليه صيام ستين يومًا متتابعًا، وإذا وجب على المرأة فكيف تصوم ستين يومًا متتابعًا مع حيضها، وما هي الأحكام الموجبة لهذه الكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صيام شهرين متتابعين واجب في ثلاث حالات:

1. القتل الخطأ: إذا قتل مؤمنًا خطأً ولم يجد رقبة مؤمنة لتحريرها، فعليه صيام شهرين متتابعين كما جاء في قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ). 2. الظهار: إذا ظاهر من زوجته ولم يجد رقبة لتحريرها، فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ). 3. الجماع في نهار رمضان: إذا جامع أهله في نهار رمضان ولم يستطع العتق، فعليه صيام شهرين متتابعين.

من وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين لا يقطعه إلا بعذر شرعي كمرض أو جنون أو حيض، فإذا قطعه لغير عذر شرعي وجب عليه الاستئناف من جديد. وإذا قطعه لعذر شرعي، يستمر في الصيام بعد زوال العذر ويبني على ما صامه قبل العذر. والمرأة التي يلزمها صيام شهرين ثم تحيض، تكمل صيامها بعد انتهاء الحيض. لا كفارة على المرأة في الجماع في نهار رمضان ولا ظهار عليها إجماعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي