من الذي يجب عليه صيام ستين يومًا متتابعًا، وكيف تصوم المرأة ستين يومًا متتابعًا مع حيضها، وما هي أحكام هذه الكفارة خاصة للمرأة؟
يجب صيام شهرين متتابعين في ثلاث حالات: القتل الخطأ عند العجز عن تحرير رقبة مؤمنة، والظهار عند العجز عن تحرير رقبة، والجماع في نهار رمضان عند العجز عن العتق. من وجب عليه الصيام المتتابع، فلا يقطعه إلا لعذر شرعي كالمرض أو الحيض، ويبني على ما صامه قبل العذر، وإذا قطعه لغير عذر وجب استئنافه. المرأة لا كفارة عليها في الجماع نهار رمضان، ولا ظهار عليها إجماعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36334