ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان، ثم صام يوماً وأطعم ستين مسكيناً بدلاً من صيام شهرين متتابعين بسبب مشقة العمل، وهل يشترط تتابع الستين يوماً أم البدء من أول الشهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن كنت أطعمت لعدم قدرتك على الصيام فلا شيء عليك وكفارتك مجزئة، أما إن كنت أطعمت وأنت قادر على الصيام فلا تجزئك بل لا بد من الصيام، ويجوز أن تبدأ من أول الشهر أو من أثنائه.
فإن بدأت من أول شهر، فصمت شهرين بالأهلة أجزأك ذلك تامين كانا أو ناقصين، لقوله تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، وإن بدأت من أثناء شهر فصمت ستين يوماً أجزأك.
وإن صمت شهراً بالهلال وشهراً بالعدد، كأن صمت خمسة عشر يوماً من وصفراً جميعه وخمسة عشر يوماً من ربيع فإنه يجزئك. والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39209
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39209
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي