العودة إلى البحث
السؤال

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان يومين، فهل عليهما صيام أربعة أشهر أم شهرين؟ وإذا عجز أحدهما عن الصوم، فهل يكفي أن يكفل عائلة يطعمها ستين يومًا، أم يجب إطعام ستين مسكينًا في يوم واحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للصائم صومًا واجبًا أن يجامع زوجته في النهار، وتشتد الحرمة في نهار . ومن أفسد صومه بالجماع فعليه الكبرى عن كل يوم جامع فيه. والزوجة المكرهة لا كفارة عليها ولا قضاء ولا إثم عليها، والراضية عليها القضاء والكفارة عند ، ورجح البعض لزوم القضاء فقط. والكفارة هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ومن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام، أطعم ستين مسكينا لكل واحد مد، ولا يصح الإطعام لعائلة واحدة إلا إذا كانوا ستين مسكينًا، ولا يلزم أن يكون الإطعام في وقت واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111588
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي