إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة في أيام متفرقة في رمضان، فهل يلزمه صيام شهرين عن كل يوم، أم تكفي كفارة واحدة عن جميع الأيام، وما الحكم إذا كان لا يعلم بوجوب الكفارة ويعتقد أن القضاء بيوم يكفي، وهل تجب الكفارة على الزوجة كما تجب على الزوج، وهل يجوز دفع قيمة الإطعام نقداً أو إطعام مسكين واحد عنه وعن زوجته، وهل يجوز دفعها للجمعيات الخيرية إذا لم يجد من يطعمه؟
تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام لا بتعدد مرات الجماع في اليوم الواحد. وتجب الكفارة بالجماع حتى لو كان جاهلاً بوجوبها. وتجب الكفارة على الزوجة إذا كانت مطاوعة، أما المكرهة فلا شيء عليها. لا يجوز دفع الكفارة مالًا، ويجوز إطعام مسكين واحد نصف صاع عن الرجل ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك مسكيناً واحداً من الستين. لا يجوز دفعها لمسكين واحد، ولا للجمعيات الخيرية التي قد لا توزعها على ستين مسكيناً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15923