ما حكم استيراد عظام من دول أوروبية تحتوي على عظم الخنزير، لاستخدامها في صناعة غراء الخشب وفوسفات الكالسيوم لأعلاف الدواجن؟
لا يجوز بيع وشراء الخنزير أو أجزائه، لقوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ)، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. ولكن إذا اضطر الإنسان للحصول على عظم الخنزير، ولم توجد مادة بديلة، جاز له شراؤها لضرورة. ويجوز الانتفاع بعظم الخنزير في صناعة الغراء، لأن العظام في حكم شحوم الميتة التي حرم بيعها لا الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17335