العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استيراد عظام من دول أوروبية تحتوي على عظم الخنزير، لاستخدامها في صناعة غراء الخشب وفوسفات الكالسيوم لأعلاف الدواجن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع وشراء الخنزير أو أجزائه، لقوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ)، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. ولكن إذا اضطر الإنسان للحصول على عظم الخنزير، ولم توجد مادة بديلة، جاز له شراؤها . ويجوز الانتفاع بعظم الخنزير في صناعة الغراء، لأن العظام في حكم شحوم التي حرم بيعها لا الانتفاع بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17335
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي