هل يجوز تطليق الزوجة بلا سبب لعدم القدرة على العدل بين الزوجات، وهل يعتبر هذا ظلمًا يستوجب العقاب؟
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، وإذا أسقطت إحداهن حقها فلا حرج عليه. الطلاق بلا حاجة مكروه أو محرم عند بعض العلماء، لأنه ضرر وإتلاف للمصلحة. يُنصح الزوج بالاجتهاد في العدل بين زوجتيه ومعاشرتهما بالمعروف، وإن لم يقدر على العدل في القسم، يمكنه تخيير الزوجة الثانية بين الطلاق أو التنازل عن بعض حقها في القسم، فإن رضيت فلا إثم، وإن أبت، فطلاقها جائز للحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119652