العودة إلى البحث
السؤال

هل للفتاة الحق في الميراث والوصية الواجبة بعد وفاة جدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ميراث لك من جدك لوجود ابن مباشر له يحجب بنت الابن، إلا إذا أوصى لك الجد بوصية صحيحة في حدود الثلث. أما قانون الوصية الواجبة فباطل.

وإن كتب لك جدك عقد بيع صوري لشقة، فله ثلاثة أحوال: 1. إن وهبك إياها في مرض مخوف: تأخذ حكم الوصية، وتملكين منها ما لا يزيد عن ثلث تركة الجد إلا برضا الورثة. 2. إن وهبك إياها في غير مرض مخوف ولم تحوزيها قبل موته: الهبة لم تتم، وتكون الشقة للورثة. 3. إن وهبك إياها في غير مرض مخوف وحزتيها قبل موته وتصرفتي فيها تصرف المالك: صارت الشقة ملكًا لكِ ولا علاقة لها بتركة الجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي