العودة إلى البحث
السؤال

هل للفتاة الحق في الميراث والوصية الواجبة بعد وفاة جدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا لك من جدك لوجود ابن مباشر له يحجب بنت الابن، إلا إذا أوصى لك الجد بوصية صحيحة في حدود الثلث. أما قانون الواجبة فباطل.

وإن كتب لك جدك عقد بيع صوري لشقة، فله ثلاثة أحوال: 1. إن وهبك إياها في مرض مخوف: تأخذ حكم الوصية، وتملكين منها ما لا يزيد عن ثلث تركة الجد إلا برضا الورثة. 2. إن وهبك إياها في غير مرض مخوف ولم تحوزيها قبل موته: لم تتم، وتكون الشقة للورثة. 3. إن وهبك إياها في غير مرض مخوف وحزتيها قبل موته وتصرفتي فيها تصرف المالك: صارت الشقة ملكًا لكِ ولا علاقة لها بتركة الجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي