العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائل التمسك بالبناء الذي أقامه على أرض والده، والذي أذن له والده باستكماله، وذلك لضمان حقوقه المالية وجهده المبذول فيه، وما هو مصير هذه الحقوق بعد وفاة والده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذن الأب لابنه بالبناء على أرضه دون تصريح بتمليكها له يُعد عارية، وهي مطلقة إذا لم يشترط مدة محددة.

اختلف الفقهاء في حكم قيمة البناء عند استرداد الأرض: الأحناف: للمالك إخراج المستعير من أرضه، ويُجبر المستعير على قلع الغرس وهدم البناء، ولا يضمن المعير شيئًا. الشافعية والحنابلة: يجوز للمعير استرداد الأرض، لكن لا يُكلف المستعير بقلع الشجر أو هدم البناء إذا أدى ذلك لنقص قيمته، وللمعير أخذه مع دفع قيمته قائمًا، أو قلعه مع ضمان النقص. المالكية: يُجبر المستعير على القلع أو الهدم، وله قيمة البناء منقوضًا فقط.

الراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فللأب المطالبة بالأرض مقابل دفع تكلفة الأبنية قائمة للابن، وإن أبى إلا الهدم ضمن النقص الناتج. وليس للإخوة مطالبة الابن بشيء لأن الأرض ملك الأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69300
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي