العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في وصية والد لأبنائه بتخصيص قطعة أرض لأحفاده لبناء منزل عليها، مع العلم أنهم لم يبنوا عليها، ثم قام أحد أبناء أخيهم بالبناء على جزء منها بموافقتهم، وتوفي الوالد ثم الباني، وبعد ذلك طالب الأحفاد بحيازة القطعة كاملة وما عليها من بناء، مطالبين أبناء عمهم بالتعويض أو ترك المبنى لهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خصص الأب أرضًا لأحفاده وتم ذلك، فالأرض ملك لهم. وإذا منح الأحفاد جزءًا من الأرض لعمهم على سبيل التمليك وحازها وشرع في البناء عليها، فالجزء الممنوح يصبح ملكًا خالصًا له وينتقل لورثته بعد وفاته، ولا يحق للأحفاد المطالبة به أو بعوض عنه. أما إذا كان المنح على سبيل العارية، فيمكن الرجوع إلى رقم: 69300. وينصح بالرجوع في مثل هذه القضايا إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121605
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي