ماذا تفعل الزوجة إذا كان زوجها لا ينفق عليها، ويعطي الأبناء بسخاء، وعند مطالبتها بالمال يعطيها سدس ما يعطيهم قائلاً: "هذا النصيب الذي ذكره الله لك"؟
لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما ينفق على نفسه، بل الواجب عليه النفقة بالمعروف، أي ما يكفي من المأكل والمسكن والملبس، ولا يلزمه إعطاؤها مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، وإن تبرع به فهو خير. إذا أعطى الزوج أولاده عطية، فلا يلزمه إعطاء زوجته مثلهم، أو بحسب نصيبها من الميراث. أما إذا كان لا ينفق عليها النفقة الواجبة، فيجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194235