العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عيش الابنة البالغة مع زوجة الأب، وما حدود التعامل بين الأبناء وزوجة الأب، وهل زوج الابنة يكون حما لزوجة الأب، مع تفصيل الأحكام في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في عيش البنت مع زوجة أبيها إذا رَضِيت بذلك. زوجة الأب محرم لأبناء الزوج، فيجوز لهم رؤية ما يراه الرجل من محارمه (الرأس، الرقبة، الكفين، القدمين)، بشرط أمن الفتنة، وتجوز الخلوة والمصافحة بهذا . أما زوجة البنت فليست محرمًا لزوج بنت زوجها، بل هي أجنبية منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي