العودة إلى البحث

1. ما حكم إحالة الزوار إلى موقع إلكتروني يعرض صور نساء بملابس داخلية للترويج لمنتجات التخسيس، مع العلم أن المسوق لا يستخدم هذه الصور؟ 2. هل يجوز تسويق منتج يحتوي على محرمات، مثل كتاب طبخ يتضمن وصفات تستخدم الخمر، مع العلم أن أصحاب المنتج غير مسلمين ولا يمكن للمسوق إجبارهم على تغيير محتوى منتجاتهم؟ 3. هل يجوز عرض صورة رجل عاري الصدر تظهر فيها السرة بهدف استعراض بناء الأجسام؟ 4. ما حكم الربح من الإعلانات التي تعتمد على النقرات (Cost Per Click) والتي قد تظهر فيها صور نساء أو محرمات، وهل يحاسب المسوق على هذه الإعلانات التي لا يمكنه مراقبتها باستمرار؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الترويج للمنتجات والبرامج عبر الإنترنت والإعلان عنها، بشرط أن يكون المُروَّج له مباحًا شرعًا. أما الإعلان عن المواقع التي تحتوي على صور نساء بملابس داخلية أو كتيبات وصفات لاستعمال الخمور في الطبخ، فهذا محرم لأنه تعاون على الإثم. ولا حرج في عرض صور رجال دون عورة، والسرة ليست من عورة الرجل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي