ما حكم من جامع زوجته بعد أن حلف أن تحرم عليه حتى يعود والدها من السفر بعد أربعة أشهر، وهل تسقط الكفارة بعودة والد والدها أم لا؟
تحريم الزوجة يرجع لنية الزوج؛ فإن قصد به الطلاق وقع طلاقًا، ولا يمنع وقوعه تأقيته بوقت معين، ويلغى التأقيت ويقع الطلاق مطلقًا، وتجوز المراجعة قبل انتهاء العدة إذا لم يكن مكملاً للثلاث. وإن قصد به الظهار وقع ظهارًا مؤقتًا على القول الراجح، وتلزم كفارة الظهار ولا تسقط بعودة والد الزوجة، ويجب إخراجها قبل جماع الزوجة. وإن قصد به اليمين أو لم يقصد شيئًا لزمت كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118849