العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم امتناع الزوجة عن الذهاب لأهلها، وماذا عليها أن تفعل، بعد أن حلف عليها زوجها بقوله: "علي الطلاق إن لم تذهبي غداً لأهلك فأنت تحرمين علي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم اليمين التي حلف بها زوجك يتوقف على نيته بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله تعالى. إذا قصد الطلاق، وقع إذا ذهبتِ لأهلك، وإذا قصد الظهار، وقع وحرم عليه جماعك حتى يكفر كفارة الظهار. وإذا لم يقصد طلاقاً ولا ظهاراً، فعليه كفارة يمين. أما إذا ذهبتِ لبيت أهلك، فلا شيء عليه. يجب على الزوج مشاورة أهل العلم لمعرفة نيته والعمل بفتواهم، مع العلم أن الحلف بالطلاق والتحريم غير مشروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192702
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي