العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من قال لزوجته: "عليّ الطلاق ما تروحي بيت أهلك إلا لما آذن لكِ أنا وآمرك أنا"، ثم قال لها "اذهبي" بقصد التهديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا استثنيت في يمينك ذهاب الزوجة لبيت أهلها بإذنك، فلا يقع الطلاق، ولا تجب كفارة يمين إذا ذهبت بإذنك. ونؤكد على الحذر من ألفاظ الطلاق عند حل المشاكل الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي