العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أبيها بعد أن قال لها زوجها: "علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أبيك إلا لما يجي مزاجي، أو إلا لما أقول أنا"، ثم قال لها: "اذهبي إلى بيت أبيك"، وذلك في حالتين: الأولى إن كان قوله "إلا لما يجي مزاجي" بصوت منخفض لم تسمعه، والثانية إن كان كل الكلام بصوت عال وسمعته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق بين أن يكون الاستثناء بصوت مسموع أو منخفض ما دام المتكلم قد تلفظ به. والحلف بالطلاق في حكم اليمين، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق عند الجمهور، حتى لو قصد به التهديد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع الطلاق إذا قصد به التهديد فقط. ويُنصح بحل المشاكل الزوجية بالروية بعيدًا عن ألفاظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي