ما حكم ذهاب الزوجة لبيت أبيها بعد أن قال لها زوجها: "علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أبيك إلا لما يجي مزاجي، أو إلا لما أقول أنا"، ثم قال لها: "اذهبي إلى بيت أبيك"، وذلك في حالتين: الأولى إن كان قوله "إلا لما يجي مزاجي" بصوت منخفض لم تسمعه، والثانية إن كان كل الكلام بصوت عال وسمعته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا فرق بين أن يكون الاستثناء بصوت مسموع أو منخفض ما دام المتكلم قد تلفظ به. والحلف بالطلاق في حكم اليمين، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق عند الجمهور، حتى لو قصد به التهديد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع الطلاق إذا قصد به التهديد فقط. ويُنصح بحل المشاكل الزوجية بالروية بعيدًا عن ألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138980
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138980
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي