هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "بالحرام إن لم تعودي إلى المنزل في الوقت المحدد فإني سأطلقك" ولم ترجع، وهل عليه كفارة ظهار إن راجعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح من أقوال أهل العلم أن تحريم الزوجة ظهار، فما صدر من هذا الزواج يعتبر ظهاراً معلقاً على عدم إيقاع الطلاق على زوجتك إن لم تعد في الوقت المحدد، وعليه فأنت بين أمرين: إما أن تطلق زوجتك ولا ظهار عليك، أو تكف عنها حتى تكفر كفارة الظهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42902
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42902
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي