العودة إلى البحث

هل يسقط حد الظهار عمن ظاهر زوجته ولم يستطع الصوم أو الإطعام فطلقها ثم أراد إرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الطلاق رجعيًا بعد الظهار، فلا يحل للزوج وطء زوجته حتى يكفّر عن ظهاره، ولا تسقط الكفارة بالطلاق.

أما إن كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى، وأراد الزوج أن يعقد النكاح على مطلقته، فذهب الجمهور إلى أن الكفارة لا تسقط عنه مطلقًا وأنها لازمة له. وذهب الشافعي في قول إلى سقوط الكفارة، وله قول ثالث: إن سقطت الكفارة إذا كانت البينونة بطلاق الثلاث، وإلا لم تسقط.

واستدل الجمهور بعموم قول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا". والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي