ما حكم الشرع فيمن سكت عن رجل واقع زوجته بعد تحريمها عليه بالظهار، مع علمه بأنه يرفض التكفير أو استشارة أهل العلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "أنتِ عليّ محرمة مثلك مثل أخواتي البنات" ناوياً به الطلاق، مختلفٌ في حكمه بين الظهار والطلاق. فعلى القول بكونه ظهاراً، تجب عليه كفارته قبل معاشرتها، وإذا جامعها قبل الكفارة فعليه التوبة والكفارة. أما على القول بوقوع الطلاق بهذه العبارة، وكانت هذه الطلقة مكملة للطلقات الثلاث، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ويجب رفع الأمر إلى الحاكم إذا استمر في معاشرتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149690
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي