ما حكم من ظاهر من زوجته وشرع في كفارة الظهار بإطعام ستين مسكينًا، ثم طلق زوجته بعد إطعام ثلاثين مسكينًا قبل إتمام الكفارة وقبل أن يمسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق المظاهر زوجته بعد إخراج جزء من كفارة الظهار، سقط عنه الجزء المتبقي، ولا يلزمه إكماله إلا إذا راجعها. أما إذا أخرج جزءاً من الكفارة دون عزم على وطء زوجته، فإن ما أخرجه لاغٍ، ويلزمه إخراج كفارة كاملة إذا راجعها وعزم على وطئها. وتجب الكفارة بالظهار والعود، والعود هو العزم على الوطء عند الحنفية والمالكية، وإمساك الزوجة زمناً يمكنه طلاقها فيه عند الشافعية، والوطء عند الحنابلة. الكفارة تستقر بالعود ولا تسقط بفرقة الزوجة، وتكون مرتبة: عتق، فصيام، فإطعام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39245
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي