العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ظاهر من زوجته وشرع في كفارة الظهار بإطعام ستين مسكينًا، ثم طلق زوجته بعد إطعام ثلاثين مسكينًا قبل إتمام الكفارة وقبل أن يمسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق المظاهر زوجته بعد إخراج جزء من كفارة الظهار، سقط عنه الجزء المتبقي، ولا يلزمه إكماله إلا إذا راجعها. أما إذا أخرج جزءاً من الكفارة دون عزم على وطء زوجته، فإن ما أخرجه لاغٍ، ويلزمه إخراج كفارة كاملة إذا راجعها وعزم على وطئها. وتجب الكفارة بالظهار والعود، والعود هو العزم على الوطء عند الحنفية والمالكية، وإمساك الزوجة زمناً يمكنه طلاقها فيه عند الشافعية، والوطء عند الحنابلة. الكفارة تستقر بالعود ولا تسقط بفرقة الزوجة، وتكون مرتبة: عتق، فصيام، فإطعام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39245
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي