العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب على الزوج كفارة ظهار إذا قال بينه وبين نفسه: "لو اقتربت من زوجتي وقت حيضها، فهي حرام عليّ كظهر أمي"، ثم فعل ذلك دون علم زوجته؟ وما مقدار الكفارة حالياً؟ وهل تجوز مجامعة الزوجة بعد طهرها قبل أداء الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتلفظ الزوج بالظهار، وإنما نواه فقط، فلا يلزمه شيء. أما إذا تلفظ به، كأن يقول "أنتِ عليّ كظهر أمي حرام"، فهذا ظهار صريح تجب فيه ، سواء نوى أم لا. وكفارة الظهار هي تحرير رقبة قبل المسيس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. ولا يجوز للزوج معاشرة زوجته المظاهر منها قبل أن يكفر عن الظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179748
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي