العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز كتمان الزوجة أمر جواز الإطعام بدلًا من الصيام في كفارة الظهار عن زوجها، خاصة وأنه نوى إطعام ستين مسكينًا بعد الانتهاء من صيامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ورد وعيد شديد في كتم العلم إلا أن هناك حالات يجوز فيها عدم الإفتاء إذا ترتبت على ذلك مفسدة، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عن إخبار الناس بحديث "من شهد أن لا إله إلا الله...". وفي حالة السائل، لا بأس بعدم إخبار زوجها إلا بعد إتمامه الصيام، وإذا استطاع الصيام، فلا يجوز له الإطعام.

وأما السؤال الثاني، فمن لم يجد رقبة يعتقها، وصام شهرين متتابعين، فقد أتى بما لزمه، ولا ينبغي إطعام ستين مسكينًا بعد ذلك لأنه عدول عن كفارة الظهار، وله أن يتصدق على الفقراء والمساكين بأي طريقة يراها مناسبة، ولا يجوز له فعل كفارتين عن ظهار واحد.

وأما السؤال الثالث، فإن معانقة الزوجة وتقبيلها قبل إتمام لا تجوز، ولكن لا ينقطع التتابع إلا إذا حصل ما يفسد به .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49430
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي