العودة إلى البحث

هل يجوز كتمان الزوجة أمر جواز الإطعام بدلًا من الصيام في كفارة الظهار عن زوجها، خاصة وأنه نوى إطعام ستين مسكينًا بعد الانتهاء من صيامه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ورد وعيد شديد في كتم العلم إلا أن هناك حالات يجوز فيها عدم الإفتاء إذا ترتبت على ذلك مفسدة، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عن إخبار الناس بحديث "من شهد أن لا إله إلا الله...". وفي حالة السائل، لا بأس بعدم إخبار زوجها بالحكم إلا بعد إتمامه الصيام، وإذا استطاع الصيام، فلا يجوز له الإطعام.

وأما السؤال الثاني، فمن لم يجد رقبة يعتقها، وصام شهرين متتابعين، فقد أتى بما لزمه، ولا ينبغي إطعام ستين مسكينًا بعد ذلك لأنه عدول عن كفارة الظهار، وله أن يتصدق على الفقراء والمساكين بأي طريقة يراها مناسبة، ولا يجوز له فعل كفارتين عن ظهار واحد.

وأما السؤال الثالث، فإن معانقة الزوجة وتقبيلها قبل إتمام الكفارة لا تجوز، ولكن لا ينقطع التتابع إلا إذا حصل ما يفسد به الصوم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي