هل يجوز إطعام ستين مسكيناً بدل صيام كفارة الظهار، خشية عدم القدرة على إتمام الصيام في وقته بسبب قدوم رمضان، والخوف من الوقوع في المحظور قبل إتمام الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح الانتقال في كفارة الظهار من الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، ومجرد الخوف من الجماع لا يعتبر عجزًا. يجب على المظاهر أن يصوم ويحرم عليه مجامعة زوجته قبل إكمال صيام الشهرين. إذا جامعها ليلًا أو نهارًا عامدًا أو ناسيًا، فقد اتفق الفقهاء على أنه يأثم. ذهب الجمهور إلى انقطاع التتابع مع الإثم، بينما ذهب الشافعية إلى أنه لا ينقطع التتابع ويجب عليه التوبة. والمفتى به لدينا أن التتابع لا ينقطع بصوم رمضان وفطر يوم العيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170185
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي