هل يجوز إطعام ستين مسكيناً ككفارة للظهار في حال عدم القدرة على الصيام أو عتق الرقبة، وهل تعتبر الزوجة محرمة إذا لم يتم الصيام؟
المفتى به عندنا أن الظهار المعلّق يقع عند حصول المعلق عليه، ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الظهار المعلّق الذي لا يُقصد به الظهار، وإنما يُقصد به المنع أو الحث أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فعند الحنث تلزم كفارة يمين. وعليه، فإذا لم تطلق زوجتك بعد انقضاء حيضها، فأنت مظاهر منها، وعليك كفارة الظهار قبل أن تقربها، وهي صيام ستين يوماً، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً. واعلم أن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى، أما الحلف بالظهار ونحوه فغير مشروع، قال تعالى: "وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172498