العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط في إطعام الستين مسكينًا -كفارةً عن الظهار- عدم مسّ الزوجة، وما حكم إخراج الكفارة شيكًا يُصرف بعد أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ظاهر الرجل من زوجته ولم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، وأراد إطعام ستين مسكينًا، فالراجح أنه لا يجوز له مسّ زوجته قبل أن يتم الإطعام كاملاً؛ لقوله تعالى: {قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. أما دفع بشيك يصرف لاحقًا فلا يبيح له مسّ زوجته قبل صرف الشيك فعليًا ودفع قيمته للمستحقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178385
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي