العودة إلى البحث

هل يُشترط في إطعام الستين مسكينًا -كفارةً عن الظهار- عدم مسّ الزوجة، وما حكم إخراج الكفارة شيكًا يُصرف بعد أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ظاهر الرجل من زوجته ولم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، وأراد إطعام ستين مسكينًا، فالراجح أنه لا يجوز له مسّ زوجته قبل أن يتم الإطعام كاملاً؛ لقوله تعالى: {قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. أما دفع الكفارة بشيك يصرف لاحقًا فلا يبيح له مسّ زوجته قبل صرف الشيك فعليًا ودفع قيمته للمستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي