هل يجوز لزوجي أن يستبدل صيام كفارة الظهار بإطعام 60 مسكينًا، وهل الإطعام يكون دفعة واحدة أم متفرقًا، وما هي كيفية الإطعام الصحيحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب كفارة الظهار على من أراد العودة إلى زوجته، وهي على الترتيب: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
ولا يجوز للزوج الانتقال من الصيام إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام لمرض أو كبر أو شدة شهوة تمنعه من ترك الجماع. أما كون الزوجة لا تطيق البعد عنه فليس عذراً للانتقال إلى الإطعام، وعليها أن تذهب إلى بيت أهلها أو يسافر الزوج إن خافا الوقوع في ، لأن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته ومقدماته حتى يكفّر.
ومقدار الإطعام هو مد من بر (قمح) لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ويجوز إعطاء الطعام نيئًا أو مطبوخًا، في يوم واحد أو أيام متفرقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14363
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي