العودة إلى البحث

هل تجب عليّ كفارة يمين بعد معاشرة الزوجة جهلاً بالحكم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان ما صدر يمينًا وحنث فيه السائل بمباشرة زوجته، فلا حرج عليه في الحنث قبل أداء كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أما إن كان ظهارًا، فلا يجوز له إتيان زوجته إلا بعد أداء كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

ويجب عليه التوبة والاستغفار، وعدم معاشرة زوجته حتى يكفر كفارة الظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي