العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا خرجت الزوجة بعد أن حلف الزوج في قمة غضبه بألا تخرج بمفردها، وهل تجب عليه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الرجل ألا تخرج زوجته بمفردها، وخرجت، وقع الطلاق عليها، سواء قصد الزوج تعليق الطلاق أو تهديدها، وهذا مذهب العلماء. وخالف شيخ ابن تيمية، فرأى أنه إن لم يقصد تعليق الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع طلاق. أما إذا حلف بالله فلا يقع طلاق وعليه كفارة يمين. وهذا كله إن كان مدركًا لما يقول، فإن لم يكن مدركًا فلا أثر ليمينه. ومن الأفضل عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم. والحلف المشروع هو بالله، أما الحلف بالطلاق فمن أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131333
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي