العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة، وما هو الحكم الشرعي بشأنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج ألا تخرجي من الغرفة، فيُرجع في ذلك لنيته؛ فإن قصد فترة معينة، فاليمين تتعلق بها، وإلا فبالسبب الذي حمله على الحلف، وإذا قصد بزجرك عن الخروج من البيت عدم علمك باليمين، فلا يقع الطلاق، أما إذا قال لزوجته: "أنت طالق" فهو طلاق واقع، ويجب تصديق الزوج في نيته عند استفتاء أهل العلم، والراجح أن الحلف بالطلاق يقع بوقوع ما علق عليه، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد الإغلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي