العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون علمه، وقد حلف عليها زوجها بالطلاق إذا فعلت ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون وقوع المعلق عند تحقق ، سواء قُصد الطلاق أو التهديد، وهذا هو به. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. فإذا علقت طلاق زوجتك على خروجها دون إذن، فالمفتى به عندنا أنها طلقت بخروجها، وإن انقضت عدتها بانت منك ولا ترجع إلا بعقد جديد. أما على قول شيخ الإسلام، فلم يقع طلاقها إذا قصدت التهديد، وتلزمك كفارة يمين. وينبغي التنبه إلى أن التهديد بالطلاق مسلك غير سديد، والمشروع هو استخدام وسائل الإصلاح الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160713
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي