العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي حلف بالطلاق "عليّ الطلاق إن لم يقربني اليوم فلن يقربني نهائيا" وقال لزوجته "أنتِ عليّ كظهر أمي إن لم تقربيني اليوم"، ولم يتم جماع بينهما بسبب رفض الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بالطلاق أو الظهار وربطه بشرط، فإن الجمهور يرون وقوع الطلاق أو الظهار عند تحقق الشرط. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يرجع إلى نية الزوج؛ فإن قصد التهديد أو الحث ولم يقصد الطلاق أو الظهار، فإنه تلزمه كفارة يمين عند الحنث. وإن قصد إيقاع الطلاق أو الظهار فإنه يقع. والمرأة العاقلة ينبغي أن تكون حكيمة في تعاملها مع زوجها لتجنب المشكلات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي