العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج بالطلاق على ألّا يقترب من زوجتيه حتى يعرف مهدّد زوجته الثانية، ولم يعرفه، ثم جامعهما وهو لم يكن غاضباً وقت الحلف، وهل تطلق الزوجة التي لم تسمع حلف الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج طلاق الزوجتين على الجماع أو القرب من إحداهما قبل معرفة مَن هدد الزوجة الثانية، ووقع المحلوف عليه قبل المعرفة، يقع الطلاق عند جمهور العلماء. يكفي تلفظ الزوج بالطلاق لوقوعه، وعدم سماع الزوجة لا يمنع ذلك. يمكن للزوج مراجعة الزوجتين قبل انتهاء العدة إذا لم تكن هذه الطلقة ثالثة. تنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. إذا انقضت العدة، لا بد من تجديد العقد. وإن كانت هذه الطلقة ثالثة لإحداهما، فقد حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100521
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي