هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن لم تعد قبل الشروق، مع العلم أنها عادت قبل أذان الفجر، وذلك في فترة العقد وقبل الدخول؟
الراجح أن طاعة الزوجة قبل الدخول تكون لوليها لا لزوجها، فما دامت عند أهلها فهي في حكمهم يدبرها أهلها. أما الطلاق المعلق فيقع إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه، ويقع بائنا بينونة صغرى ما لم يختل بها الزوج خلوة صحيحة. وإذا جمع الزوج الطلقات الثلاث في لفظ واحد بانت منه بينونة كبرى على الراجح. وذهب ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الحالف إيقاعه، وتلزمه كفارة يمين. ولكن ما دامت المرأة لم تفعل المحلوف عليه وعادت لبيتها قبل الوقت المحدد، فلا يقع عليها الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109443