هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا لم تحضري خلال ساعة" وتأخرت عن المدة المحددة لكنه انتظرها وعادت معه إلى البيت؟
جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط وحنث، تطلق زوجته سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد. وبعض أهل العلم كابن تيمية يعتبر الحالف بالطلاق للتهديد كالحالف بالله، فتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق. المفتى به هو قول الجمهور، فإذا تأخرت الزوجة عن الوقت المحدد فقد وقع طلاقها، وإن لم يكن مكملاً للثلاث فله مراجعتها في العدة. أما على قول ابن تيمية، فإن لم يقصد إيقاع الطلاق فتلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159668