هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إن لم تنهضي خلال دقيقتين فأنت طالق"، ثم نهضت قبل مرور الدقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت الزوجة فعلت ما أراده الزوج وقامت قبل انقضاء الدقيقتين، فقد برّ الزوج في قسمه وانحلت يمينه، فلم يقع طلاق، ولا يلزمه شيء. وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183838
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183838
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي