العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إن لم تنهضي خلال دقيقتين فأنت طالق"، ثم نهضت قبل مرور الدقيقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت الزوجة فعلت ما أراده الزوج وقامت قبل انقضاء الدقيقتين، فقد برّ الزوج في قسمه وانحلت يمينه، فلم يقع طلاق، ولا يلزمه شيء. وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183838
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي