هل يقع الطلاق إذا قال الزوج "لو قلت لك سنخرج في الساعة كذا، وتأخرت أكثر من نصف ساعة فأنت طالق" ثم لم يحدد ساعة معينة وتأخرت الزوجة لأكثر من نصف ساعة؟ وهل يتكرر الطلاق بتكرار الحنث إذا حصل مرة واحدة؟
ما صدر من زوجك يعتبر من الطلاق المعلق، فإذا لم يحدد الزوج ساعة معينة بعد العصر، فخروجك لا يوقع الطلاق، إلا إذا نوى بذلك ساعة معينة وخرجتِ بعد أكثر من نصف ساعة. والنية لها اعتبارها في الأيمان، فإذا نوى الحالف بيمينه ما يحتمله اللفظ، انصرفت إليه نيته. وينحل تعليق الطلاق بفعل المعلق عليه في المرة الأولى، إلا إذا كان بلفظ يدل على الاستمرار مثل "كلما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188628