ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق إن لم تعد في الصباح، ثم عادت في اليوم التالي؟ وما الكفارة في ذلك؟ وهل تطلق زوجته بذلك؟
قول الزوج لزوجته "والله لازم ترجعي الصبح، وإن لم ترجعي، فلا تأتي البيت ثانية" كناية طلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج ذلك. فإن نواه، فهو طلاق معلق يقع بعدم انصياع الزوجة، وإذا لم ترجع إلى البيت في الصباح فقد وقع طلقة واحدة، لا تحرم الزوجة عليه إن لم تكن طلقت مرتين قبلها. أما إذا لم ينوِ الطلاق، فلا تطلق الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177003