العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إن جاء الصباح، فأنت مطلقة" ثم ينكر وقوعه بعد إقراره به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "إن جاء الصباح، فأنت مطلقة"، فالراجح أن لا يقع إلا بمجيء الصباح، وذلك لتعليق الطلاق بصفة أو زمن.

إذا أنكر الزوج الطلاق ولم يكن للمرأة بينة، فالقول قوله. لكن إذا كانت المرأة متيقنة من وقوع ثلاث طلقات، فلا يحل لها البقاء معه، وعليها أن تفتدي منه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179749
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي