العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "باعتبرها مطلقة بالثلاث"، مع عدم وجود نية لزمن معين (حال أو مستقبل)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المضارع لا يقع به ، مثل "تطلقين"؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، فإذا كانت عبارة "بعتبرها مطلقة" من جنس المضارع، فليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه بها في الحال، وإذا لم تكن هناك نية محددة، فالأصل بقاء العصمة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161020
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي