هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة "لو تجسستي علي مرة ثانية تكونين طالقًا للأبد" أو "لو عرفتِ أنك تتجسسين عليّ مرة ثانية تكونين طالقًا للأبد"، ثم قامت بالتجسس مرة أخرى دون علم زوجها؟
ما قاله الزوج تعليق للطلاق على شرط، فإن نوى الطلاق فهو واقع عند حصول الشرط، وعليه أن يحدد الشرط الذي يقصده: هل هو معرفته بحصول التجسس، أم حصول التجسس نفسه؟ وإن كان الزوج لم ينو الطلاق وإنما التهديد والمنع، فجمهور العلماء يرون وقوع الطلاق عند حصول الشرط، بينما يرى آخرون أنه يمين ولا يلزمه الطلاق. في حال الشك، يجب سؤال الزوج، ولا يجوز البقاء معه فقد يكون الطلاق قد وقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73694