العودة إلى البحث

هل يجوز لزوجتي خلع النقاب للإقامة معي في ولاية أمريكية تتصف بالعنصرية ولا يمكنني مغادرتها حاليًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المقصود كشف الوجه لحاجة فلا حرج فيه لقول بعض أهل العلم بجواز كشفه ما لم تخش منه فتنة، مع أن القول بوجوب تغطيته هو الأحوط والأرجح، لذا ينبغي ألا تكشفه إلا عند تحقق المضرة. أما كشف الرأس أو الرقبة فلا يجوز باتفاق، والضرورة التي تبيح المحرم ليست منها عدم وجود عمل، وهذه الضرورة لو تحققت في السائل افتراضاً، فإنها لا تتحقق في المرأة، ويبقى الكشف المحرم في حقها محرماً على أصله. ويمكن للسائل أن يأخذ إجازة ويسافر إلى زوجته بدلاً من استقدامها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي