العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز البيع بالتقسيط مع الزيادة إلى أجل مسمى، مع الأخذ في الاعتبار تراضي الطرفين لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وماذا لو تعاملت البنوك بالذهب والفضة بنفس طريقة البيع بالتقسيط مع الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز البيع بالتقسيط إذا خلا من الربا والغرر والجهالة، حيث أن التراضي وحده لا يحل المعاملة الباطلة شرعاً، ويشترط في بيع التقسيط أن لا يكون في الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة؛ كالذهب والفضة والعملات الورقية، فلا يجوز بيعها بالتقسيط، أما غيرها من السلع فيجوز تقسيطها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16123
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي